المرداوي
354
الإنصاف
وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر . قال إبراهيم الحربي يعني إذا أكثر منه . قوله ( وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك كل على حسب عادته ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب . وظاهر كلام الخرقي أن الواجب عليه أقل الكفاية وأن الاعتبار بحال الزوج . وصرح به أبو بكر في التنبيه . وأومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد . وأومأ في رواية صالح أن الاعتبار بحالها . وقال في المغني والشرح والترغيب لا يلزمه خف ولا ملحفة . وقال في الترغيب والبلغة عن القاضي لموسرة مع فقير أقل كفاية والبقية في ذمته وهو قول في الرعاية وغيرها . فوائد . الأولى لا بد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما قال الناظم . ومن خير ماعون لحاجة مثلها * لشرب وتطهير وأكل فعدد